الشيخ الجواهري
301
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وما يعمل من جنسين يجوز بيعه ) بغيرهما و ( بهما ) مع التفاضل وعدمه ( وبكلّ واحد منهما ) . لكن ( بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه ) بحيث تصلح لمقابلة الآخر مع الانفراد [ 1 ] ، أو ولو مع الانضمام [ 2 ] . والأوّل أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة [ 3 ] . وعلى كلّ حال فلا يعتبر معرفة مقدار كلّ من الجنسين في صحّة البيع اكتفاء بمعرفة المجموع حتى في صورة البيع بجنس أحدهما [ 4 ] . ( واللحوم مختلفة ) في الجنس ( بحسب اختلاف أسماء الحيوان ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 319 . ( 2 ) المسالك 3 : 319 . ( 3 ) لم نعثر عليه ولا أحد نقله عنه . ( 4 ) التذكرة 10 : 151 .